عنوان الفتوى : حول (فورية القبض) في بيع العملات وشرائها
تاريخ الفتوى : 18 جماد اول1427 / 15/06/2006
السؤال : نرجو من فضيلة الشيخ أن بين لنا مدى صحة هذه المعاملة:
1 - يحدد البنك الإسلامي العملة التي يريد شراءها عن طريق شاشات التلفاز التي تكون مرتبطة بسوق العملات في الدول المختلفة كنيويورك ولندن وطوكيو... (ولنفرض أن العملة التي حددها البنك هي الدولار) .
2 - لنفرض أن البنك الإسلامي أراد شراء الدولار الأمريكي من "بنك لويدز" في بريطانيا، وفي هذه الحالة لابد للبنك الإسلامي أن يبيع البنك البريطاني عملة أخري ولتكن المارك الألماني. ولنفرض أن الدولار الأمريكي = 3 مارك ألماني.. في هذه الحالة يقوم البنك الإسلامي بشراء مليون دولار مثلاً في مقابل بيعه 3 مليون مارك للبنك البريطاني.
3 - بعد تحديد العملة المشتراة والعملة المبيعة من قبل البنك الإسلامي والبنك البريطاني، يقوم البنك الإسلامي بتحديد بنكه المراسل في أمريكا وليكن "بنك أوف أميركا"، وذلك ليتسني للبنك البريطاني أن يبرق لبنكه المراسل في أمريكا بدفع المبلغ المذكور، وهو مليون دولار لحساب البنك الإسلامي. ونفس العملية يقوم بها البنك البريطاني وهو تحديد بنكه المراسل في ألمانيا وليكن "فرانكفورت بنك"، حتي يتسني للبنك الإسلامي أن يبرق لبنكه المراسل في ألمانيا بدفع المبلغ المذكور وهو 3 مليون مارك لحساب البنك البريطاني.
4 - بعد تحديد العملات المشتراة والمبيعة وتحديد البنوك المراسلة، تتم عملية التسليم والتسلم للمبالغ المتفق عليها وذلك بدخولها في حساب كل من البنكين. وفي الحقيقة أن قضية التسليم والتسلم لا تتم في نفس اللحظة، بل تتم خلال 48 ساعة عمل يومي عمل وهذا هو المتعارف عليه دوليًا، ويسمي بالبيع الفوري أو الحاضر، وأحيانًا إذا صادفت العملية عطلة نهاية الأسبوع تتم قضية التسليم والتسلم خلال 96 ساعة عمل.
بمعني أنه إذا تمت الصفقة بين البنك الإسلامي والبنك البريطاني في الساعة العاشرة صباحًا من يوم الاثنين الموافق 1 /12 /1987 م فإن التسليم والتسلم يتم خلال يومين من تاريخه وفي مدة أقصاها يوم الأربعاء 3 /12 /1987 م في الساعة العاشرة صباحًا، إلا إذا صادف ذلك عطلة نهاية الأسبوع وهي عندهم يومًا السبت والأحد فإن التسليم والتسلم يتم خلال أربعة أيام عمل وهي 96 ساعة.
ومن الجدير بالذكر أن التسليم والتسلم قد يتمان في نفس اللحظة وقد يتمان بعد ساعة أو ساعتين، وقد يتم بعد 40 ساعة بحيث لا يتعدي بأي حال من الأحوال 48 ساعة، لأن بعدها يصبح البيع آجلاً وليس حاضرًا حسب الأعراف الدولية في ذلك.
أرجو بيان الحكم والله يوفقكم.
الرد:
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
الأخ الكريم، بالنسبة لما سألت عنه في رسالتك حول ما يتعلق باستثمار بعض البنوك الإسلامية في بيع وشراء العملات الأجنبية، أجيبك بإيجاز، أرجو أن يكون كافيا:
الأصل الشرعي في بيع النقود وشرائها بعضها ببعض: أن تكون يدًا بيد، كما صح ذلك في الحديث، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في بيع الأصناف الستة المعروفة بعضها ببعض.
ومن هنا لا يصح التأجيل في عقود بيع النقود، بل لابد من التقابض في المجلس، كما في حديث ابن عمر: "أن تنصرفا وليس بينكما شيء ".
غير أن القبض يخضع للعرف، وقبض كل شيء بحسبه. والشرع قد ترك تحديد كثير من الأشياء لعرف الناس، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة وغيره، ومنها القبض في البيع.
فما دام القبض الفوري عرفًا لا يتم إلا بالطريقة التي ذكرتها، ويفترق عن البيع الآجل، فإن المعني الشرعي للقبض يصبح متحققًا، وتجري عليه الأحكام المرتبة شرعًا.. ومع تحقق القبض تبعًا للضرورة العصرية، فإن الضرورة تقدر بقدرها، ولهذا لا يجوز للمصرف الإسلامي بيع ما اشتراه إلا بعد القبض الفعلي العرفي.
والله أعلم .
مصدر الفتوى : إسلام أون لاين